أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الطلاق ينقسم إلى نوعين: رجعي وبائن. فالطلاق الرجعي يقع في الطلقة الأولى أو الثانية أثناء العدة، ويجوز للزوج إعادة زوجته إلى عصمته دون عقد أو مهر جديدين.
أما الطلاق البائن، فيخرج به عقد الزواج من سلطة الزوج ولا يمكن أن تعود الزوجة لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين وبموافقتها.
وجاء ذلك ردًا على سؤال ورد من سيدة من الجيزة بشأن ابنتها المطلقة منذ أربعة أشهر وترغب في العودة لزوجها السابق. وبيّن الدكتور شلبي أن الطلاق البائن نوعان:
البائن بينونة صغرى: كما هو الحال في السؤال، بعد انتهاء العدة للطلقة الأولى أو الثانية مع وجود تنازل أو إبراء، ويكون الرجوع فيه من خلال زواج جديد مستوفٍ لأركانه وشروطه من صيغة وشهود وموافقة الزوجة ومهر جديد.
البائن بينونة كبرى: الطلقة الثالثة التي لا تحل معها المرأة لمطلقها إلا بعد الزواج من رجل آخر.
وشدد أمين الفتوى على أن ما حصلت عليه الزوجة من ذهب أو أموال أو حقوق في الزواج الأول لا علاقة له بعقد الزواج الجديد، ولا يحق للزوج أو أهله أن يشترطوا رد ما أخذته، مؤكداً حق الزوجة في الحصول على مهر جديد ومؤخر إذا رغبت في العودة.