حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبات مشددة بحق مستخدمي أجهزة تشفير خدمات الاتصالات دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة، وذلك في إطار تنظيم استخدام وسائل التشفير وضمان الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لقطاع الاتصالات.
ونصت المادة (64) من قانون تنظيم الاتصالات على التزام مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات والعاملين لديهم، إلى جانب مستخدمي هذه الخدمات، بعدم استخدام أي أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية، مع استثناء أجهزة التشفير المستخدمة في البث الإذاعي والتليفزيوني.
كما ألزمت المادة مقدمي ومشغلي خدمات الاتصالات بتوفير جميع الإمكانيات الفنية اللازمة، من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل الشبكات المرخص بها، وذلك على نفقتهم الخاصة وبالتزامن مع تقديم الخدمة، مع الالتزام بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وفقًا لما يكفله القانون.
وأوجبت كذلك على مقدمي ومشغلي خدمات الاتصالات ووكلائهم الحصول على بيانات ومعلومات دقيقة عن مستخدمي الخدمات من الأفراد والجهات المختلفة، بما يضمن الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لقطاع الاتصالات.
عقوبة استخدام أجهزة التشفير دون تصريح
ووفقًا للمادة (81) من القانون، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (64) بالحبس، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، مع الحكم بوقف الترخيص مؤقتًا لحين إزالة أسباب المخالفة وتوفير المعدات والنظم والبرامج الفنية التي يفرضها القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الرقابة على استخدام وسائل التشفير داخل شبكات الاتصالات، وضمان التزام مقدمي الخدمات والمستخدمين بالمتطلبات القانونية والفنية، بما يسهم في الحفاظ على أمن قطاع الاتصالات مع مراعاة حماية خصوصية المواطنين.