أصدر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ضوابط صارمة لتنظيم عمليات إلحاق العمالة المصرية بالعمل داخل مصر وخارجها، بهدف ضبط سوق العمل وحماية حقوق العمال، مع التأكيد على الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل.
وبحسب المادة 40 من القانون، يُسمح بمزاولة عمليات الإلحاق من خلال:
-
الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
-
شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص المصرية في حدود نشاطها وعقودها مع جهات أجنبية.
-
وكالات التشغيل الخاصة المرخصة رسميًا والتي تتخذ شكل شركة مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة أو شخص واحد.
أما المادة 41 فقد نصت على شروط الترخيص للشركات الخاصة، والتي تشمل:
-
عدم وجود أحكام جنائية على المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة إلا بعد رد الاعتبار.
-
حد أدنى لرأسمال الشركة: 250 ألف جنيه للعمليات داخل مصر و500 ألف جنيه للتشغيل خارج مصر أو داخلي وخارجي، مع شرط أن تكون الأغلبية للمصريين بنسبة 51%.
-
تقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه لضمان حقوق العاملين، ويمكن أن يكون نقدًا أو بخطاب ضمان من بنك مسجل بالبنك المركزي.
-
الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد مقابل رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، مع حق الوزير في إضافة شروط أو وقف إصدار تراخيص جديدة.
ونصت المادة 42 على تحديد الوزير المختص لالتزامات الشركات المرخص لها، وإجراءات العمل، وآليات الرقابة والتفتيش، وقواعد الإعلان عن فرص العمل.
أما المادة 43 فحظرت على أي جهة تقاضي العامل أي مبالغ مالية مباشرة أو غير مباشرة مقابل الإلحاق بالعمل، مع استثناء يسمح للشركات بحساب نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل للسنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، مع منع أي رسوم إضافية.
ويهدف القانون إلى ضمان تنظيم عمليات الإلحاق وحماية حقوق العمال المصريين، ووضع قيود صارمة على الشركات للالتزام بالضوابط القانونية، بما يعزز سوق عمل منضبط وآمن.