ردا سؤال أرسله أحد متابعي الدار على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تبرع أحد الأشخاص بمبلغ لمسجد وبعد فترة أراد الرجوع في هذا التبرع، فما الحكم؟ أجابت دار الإفتاء المصرية ” تبرع لوقفٍ؛ فلا يجوز الرجوع فيه بعدما تمَّ خروجُه من ملك صاحبه إلى ملك الله، ويكون التصرف فيه للجهات المختصة بالتصرف في هذه الأوقاف