وافق مجلس الشيوخ على تعديلات جوهرية في المادة (80) من مشروع قانون “حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية”، والتي تنظم حالات إنهاء الخدمة للعاملين بالجهاز، بهدف توحيدها مع أحكام قانون الخدمة المدنية المعمول به لموظفي الدولة.
وجاءت التعديلات بعد مناقشات مستفيضة حول إنهاء الخدمة بسبب الغياب، حيث اقترح النائب هشام مجدي تعديل البند (4)، بينما قدم النائب أحمد أبو هشيمة تعديلًا للبند (5) لضمان مرونة قانونية وحماية حقوق الموظفين.
التعديلات الرئيسية:
البند (4): أصبح نص المادة: “إنهاء الخدمة في حال الانقطاع عن العمل بدون إذن لمدة 15 يومًا متصلة، ما لم يقدم العامل خلال الخمسة عشر يومًا التالية عذرًا مقبولًا”، لمنح الموظف فرصة إثبات ظروف قاهرة حالت دون تواصله مع جهة العمل.
البند (5): رفع مدة الانقطاع الموجبة لإنهاء الخدمة من 10 أيام إلى 30 يومًا غير متصلة خلال السنة الواحدة، بما يحقق التناغم التشريعي مع قانون الخدمة المدنية ويوحد النظام الوظيفي مع جميع العاملين بالدولة.
وأكد مقرر التقرير أن التعديلات تصب في مصلحة العمل، وتعزز استقرار الأوضاع الوظيفية مع الحفاظ على الانضباط الإداري، ليتم التصويت النهائي والموافقة على المادة بصيغتها المعدلة.